المادة 3
يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة كرة الطاولة، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 62 تاريخ 30/03/2011 In force
يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة كرة الطاولة، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
المادة 3 من قرار رقم 62 تاريخ 30/03/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228428/article/3/