ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد رقم 564/د تاريخ 22/2/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الفروسية والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ- محافظة بيروت: 1- نادي بيروت للفروسية ب- محافظة جبل لبنان: 2- نادي فالي كلوب الرياضي - عينطوره 3- نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 4- نادي مشرف الرياضي 5- نادي كونتري كلوب الرياضي - ضبيه 6- نادي فقرا الرياضي 7- النادي اللبناني للفروسية - الشويفات 8- نادي زغرين للفروسية 9- نادي كونتري فارم الرياضي - عين الريحانة 10- جمعية "سبرينغ هيلز كونتري كلوب" الدكوانة 11- نادي الرانشو الرياضي - غدراس ج- محافظة الشمال: 12- نادي الغزال الرياضي - طرابلس العامرية د- محافظة الجنوب: 13- نادي الحصان الذهبي - حارة صيدا هـ- محافظة البقاع: 14- نادي الرحاب للفروسية - زحلة
مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن العابها بلعبة الفروسية وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ- محافظة جبل لبنان: 15- نادي مار روكز الرياضي - القليعات ب- محافظة البقاع: 16- نادي لبنان الدولي - الهرمل.
مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الفروسية، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2011
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبد الله