All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10701 15/04/2011

تعديل القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10701
Date
15/04/2011
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2011, p. 1492-1493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 10701 تاريخ 15/04/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و146 و174 و175 و177 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «من اجل احتساب نسبة الملاءة تقسم الاموال الخاصة للمصارف اللبنانية الى فئتين، فئة الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) وفئة الاموال الخاصة المساندة (Tier 2)، وذلك وفقا للتعريف المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة، عند احتساب نسبة الملاءة، للتنزيلات السنوية المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «من اجل احتساب نسبة الملاءة، يدخل في تكوين البسط (الاموال الخاصة) مجموع الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) والاموال الخاصة المساندة (Tier 2). لا يجوز في تكوين البسط، ولغرض احتساب نسبة الملاءة (كفاية الاموال الخاصة) فقط، ان تقل الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) عن مجموع الاموال الخاصة المساندة (Tier 2) ولا عن مثليْ قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة المقبولة ولا يجوز ان يقل احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة عن المعدل المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف العاملة في لبنان التصريح الى لجنة الرقابة على المصارف والى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، كما في آخر شهر حزيران وآخر شهر كانون الاول من كل سنة، عن نسبة الملاءة لديها على اساس افرادي (فروع لبنان أو فروع لبنان والفروع الخارجية) أو مجمع، حيثما ينطبق، وفقا لنماذج تصدر لاحقا لهذا الغرض.»

المادة 5

مادة 5: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .

المادة 6

مادة 6: يلغى كل من الانموذج (CAR-1) وملحق «امثلة عملية لاحتساب الاموال الخاصة الاجمالية في نسبة الملاءة» المرفقين بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار بعد مرور اسبوع من تاريخ صدوره.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه