The whole text

قرار وسيط رقم 10701 تاريخ 15/04/2011 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة، عند احتساب نسبة الملاءة، للتنزيلات السنوية المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10701 تاريخ 15/04/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228449/article/2/