All legislation

قرار Decision No. 82 27/04/2011

خصائص دقيق القمح فئة 85 المعد لتصنيع الخبز الأبيض

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
27/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 27/04/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على المواصفة اللبنانية لدقيق القمح (تعديل الأول) رقم 212:2005،

بناء على المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط للقمح المعد للطحن وصناعة الخبز والصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة،

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجب أن تتوافر في دقيق القمح (الطحين) فئة 85 والمعد لصناعة الخبز اللبناني الأبيض الخصائص التالية:

- أن لا تتعدى نسبة الرطوبة 14.5%.

- أن لا تتعدى نسبة الرماد 0.85% (على أساس الوزن الجاف).

- إن تكون نسبة البروتيين 11% كحد أدنى (على أساس الوزن الجاف).

- أن تكون نسبة الغلوتن الرطب 22% كحد أدنى على أساس 14% رطوبة.

- أن يكون الحد الأدنى لقدرة تمدد العجين بحسب إختبار ال Alveographe يساوي 180 لمؤشر w أو ما يعادله على جهاز فحص ال Extensographe عن 400 بعد خمس وأربعون دقيقة.

- أن لا يقل ال (FN) رقم الهبوط عن 200 (على أساس رطوبة 14%).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27/4/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي