إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على المواصفة اللبنانية لدقيق القمح (تعديل الأول) رقم 212:2005،
بناء على المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط للقمح المعد للطحن وصناعة الخبز والصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة،
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يجب أن تتوافر في دقيق القمح (الطحين) فئة 85 والمعد لصناعة الخبز اللبناني الأبيض الخصائص التالية:
- أن لا تتعدى نسبة الرطوبة 14.5%.
- أن لا تتعدى نسبة الرماد 0.85% (على أساس الوزن الجاف).
- إن تكون نسبة البروتيين 11% كحد أدنى (على أساس الوزن الجاف).
- أن تكون نسبة الغلوتن الرطب 22% كحد أدنى على أساس 14% رطوبة.
- أن يكون الحد الأدنى لقدرة تمدد العجين بحسب إختبار ال Alveographe يساوي 180 لمؤشر w أو ما يعادله على جهاز فحص ال Extensographe عن 400 بعد خمس وأربعون دقيقة.
- أن لا يقل ال (FN) رقم الهبوط عن 200 (على أساس رطوبة 14%).
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27/4/2011
وزير الاقتصاد والتجارة
محمد الصفدي