المادة 3
مادة 3: تسحب الرسوم المستوفاة والمتجمعة في الحساب الخاص المفتوح في قيود محتسب المالية المركزي لكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس او المودعة امانة في المحتسبيات المحلية في الاقضية والمحافظات بموجب اوامر دفع مطابقة لجداول مالية صادرة وموقعة من المحتسب المختص في بيروت والاقضية والمحافظات موقعة من نقيب المحامين المعني وامين صندوق النقابة ويقبضاها شخصيا او بواسطة من ينتدبا اصولا لهذه الغاية. تجري عملية سحب الرسوم من صندوق الخزينة المركزي بصورة دورية مرة كل شهرين".