All legislation

قرار Decision No. 643 19/05/2011

تعديل القرار رقم 1377 تاريخ 2 ايار 1991 اصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس

Type
قرار · Decision
Number
643
Date
19/05/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1883-1884
Status
In force
Amended by
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 643 تاريخ 19/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزيري العدل والمالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 42 تاريخ 19/12/1990 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على القرار رقم 1377 تاريخ 2/5/1991 (اصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل والمدير العام لوزارة المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 131 تاريخ 24/2/2011)،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1377 الصادر بالاشتراك ما بين وزيري العدلية والمالية بتاريخ 2 ايار سنة 1991 والمتعلق باصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لتصبح على الوجه التالي: - تستوفى الرسوم النسبية المخصصة للصندوق التعاوني ولصندوق التقاعد العائدين لكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس على النحو التالي: أ- العقود المتبادلة التي تسجل في السجل العقاري: ينظم رؤساء المكاتب العقارية ارسالية الرسوم عند تسجيل العقد في السجل اليومي وتودع في صناديق وزارة المالية امانة لصالح نقابة المحامين المعنية بموجب ايصال يرفق بالعقد وذلك في جميع المحتسبيات المحلية في الاقضية والمحافظات ما عدا بيروت حيث يودع في حساب خاص لدى مصلحة الخزينة باسم نقابة المحامين المعنية. ب- العقود المتبادلة التي تسجل في السجل التجاري: ينظم رؤساء اقلام السجل التجاري ارسالية الرسوم عند تسجيل العقد في السجل التجاري وتودع قيمتها في صناديق وزارة المالية امانة لصالح نقابة المحامين المعنية بموجب ايصال يرفق بالعقد وذلك في جميع المحتسبيات المحلية في الاقضية والمحافظات ما عدا بيروت حيث يودع في حساب خاص لدى مصلحة الخزينة باسم النقابة المعنية. ينظم رؤساء السجل التجاري سجلات خاصة بهذه الرسوم وجداول شهرية تسلم لنقابة المحامين المعنية مع نسخ عن الايصالات تبين تفاصيل العقود التي تخضع للرسم المشار اليه وتاريخ تسجيلها وقيمة الرسم المستوفى ورقم وتاريخ الايصال. ج- العقود المتبادلة التي تسجل لدى الكاتب العدل: عند تسجيل العقد لديه، يستوفي الكاتب العدل الرسم النسبي لصالح نقابة المحامين المعنية بموجب ايصال مرقم ومؤرخ مقتطع من دفتر ايصالات صادرة عن وزارة العدل يذكر فيه نوع وطبيعة العقد رقيمة الرسم المستوفى، ويشير الكاتب العدل الى رقم وتاريخ الايصال على جميع نسخ العقد. ينظم الكاتب العدل الايصال المذكور على اربع نسخ ترفق النسخة الاولى بأصل العقد وتسلم النسخة الثانية الى صاحب العلاقة المكلف بدفع الرسم ويحتفظ بالنسخة الثالثة في دائرتة كما بالنسخة الرابعة المعدة لتسليمها الى نقابة المحامين المعنية. على الكاتب العدل تسديد الرسوم المستوفاة في صناديق المال الواقعة في نطاق عمله حيث تودع امانة في المحتسبيات المحلية في الاقضية والمحافظات لصالح نقابة المحامين المعنية باستثناء بيروت حيث تودع باسم النقابة المعنية في الحساب الخاص لدى مصلحة الخزينة، وذلك مرة كل اسبوعين ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 34 من القانون 337/94 المعدلة فقرتها السابعة بموجب المادة 49 من القانون رقم 326/2001 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة عام 2001). يحتفظ الكاتب العدل بنسخ عن تلك الارساليات، ويبلغ نقابة المحامين المعنية نسخا عنها كما نسخ ايصالات الرسوم المستوفاة والمقتطعة من دفتر الايصالات بصورة منتظمة بموجب جداول شهرية واضحة ومفصلة. د- عقود التحكيم: يكون الحكم او المحكمون مسؤولين شخصيا عن استيفاء الرسم النسبي المتوجب لدى قبولهم مهمة التحكيم وقبل المباشرة بتنفيذها وعليهم تسديده لنقابة المحامين المعنية التي عليها ان تشير الى استيفاء الرسم على العقد التحكيمي.

المادة 2

مادة 2: لا يستوفى الرسم النسبي المشار اليه آنفا عن العقد الواحد الا مرة واحدة لدى المراجع الآنفة الذكر، اذا كان العقد بتطلب تسجيله لدى اكثر من مرجع.

المادة 3

مادة 3: تسحب الرسوم المستوفاة والمتجمعة في الحساب الخاص المفتوح في قيود محتسب المالية المركزي لكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس او المودعة امانة في المحتسبيات المحلية في الاقضية والمحافظات بموجب اوامر دفع مطابقة لجداول مالية صادرة وموقعة من المحتسب المختص في بيروت والاقضية والمحافظات موقعة من نقيب المحامين المعني وامين صندوق النقابة ويقبضاها شخصيا او بواسطة من ينتدبا اصولا لهذه الغاية. تجري عملية سحب الرسوم من صندوق الخزينة المركزي بصورة دورية مرة كل شهرين".

المادة 4

مادة 4: على جميع المعنيين في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار تسديد جميع الرسوم المقبوضة منهم لصالح النقابة المعنية بتاريخ سابق لصدور هذا القرار الى المحتسبيات المالية الواقعة في نطاق عملهم وذلك خلال اسبوعين من تاريخ نشره.

المادة 5

مادة 5: يحق لكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، كل ضمن نطاقها التحقق في امانة السجل العقاري واقلام السجل التجاري ودوائر الكتاب العدل والمحكمين من استيفاء الرسم النسبي العائد لها بصورة صحيحة، وذلك بتوجيه الرسائل الملائمة لهذه الغاية. كما يحق لكل من النقابتين عند الاقتضاء اجراء الملاحقة القانونية بواسطة التفتيش المالي والاداري حسب الاصول المتبعة بهذا الشأن.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19/5/2011 وزير العدل وزير المالية