المادة 5
مادة 5: يحق لكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، كل ضمن نطاقها التحقق في امانة السجل العقاري واقلام السجل التجاري ودوائر الكتاب العدل والمحكمين من استيفاء الرسم النسبي العائد لها بصورة صحيحة، وذلك بتوجيه الرسائل الملائمة لهذه الغاية. كما يحق لكل من النقابتين عند الاقتضاء اجراء الملاحقة القانونية بواسطة التفتيش المالي والاداري حسب الاصول المتبعة بهذا الشأن.