All legislation

علم وخبر Notice of association No. 899 18/05/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 1243 تاريخ 7/8/1956 وتعديليه برقم 602 تاريخ 18/10/1961 ورقم 187/أد تاريخ 3/4/1971 للجمعية المسماة: "جمعية التعاضد الريفي" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
899
Date
18/05/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1890-1891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 899 تاريخ 18/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1243 تاريخ 17/8/1956 وتعديليه برقم 602 تاريخ 18/1/1961 ورقم 187/أد تاريخ 3/4/1971،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية التعاضد الريفي" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7130 تاريخ 15/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية التعاضد الريفي" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1243 تاريخ 17/8/1956 وتعديليه برقم 602 تاريخ 18/10/1961 ورقم 187/أد تاريخ 3/4/1971. واصبحت على النحو التالي: غايتها: تعزيز التعاون ورفع جميع المستويات الحياتية والانسانية والاجتماعية والاقتصادية للافراد والجماعات والعناية باليتيم والعاجز والمريض وتشجيع المجتمعات الريفية. - إنشاء مدارس ومعاهد جامعية تعليمية ومهنية وتقنية، ومراكز للعجزة والمسنين. - تقديم منح مدرسية وجامعية للطلاب المعوزين لمتابعة تحصيلهم العلمي في مؤسساتها التربوية وفي مختلف المؤسسات التربوية في لبنان والخارج. - إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني والجامعات ومعاهد التعليم العالي بكل درجاتها ودور الحضانة، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للاصول المرعية الاجراء لكل منها، وإقامة العلمية والمحاضرات التعليمية الهادفة. - العمل على رعاية شؤون الطبقات الفقيرة والمعدومة من خلال إنشاء المراكز التعليمية المجانية ومعاهد لمحو الامية. - تثقيف وتهذيب الناشئة من خلال إقامة المكتبات العامة والاهتمام بالعلوم العلمية والانسانية وإصدار نشرات دورية متخصصة عند الاقتضاء. - تأسيس ورعاية مراكز العمل الاجتماعي والصحي والتربوي لا سيما منها المؤسسات التربوية لاسداء التعليم التقني والتعليم العالي والتدريب المهني والتدريب المهني والتقني السريع والتوعية التربوية والمهنية. - تأسيس مراكز ومشاتل زراعية للتدريب والارشاد والتجارب والعمل مع كافة المؤسسات في الداخل والخارج على تنمية الثروة الزراعية والثروة الحرجية وإقامة الندوات الارشادية في امور الزراعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - تعزيز التعاون ورفع جميع المستويات الحياتية والانسانية والاجتماعية والاقتصادية للافراد والجماعات والعناية باليتيم والعاجز والمريض وتشجيع المجتمعات الريفية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود