The whole text

علم وخبر رقم 899 تاريخ 18/05/2011 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية التعاضد الريفي" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1243 تاريخ 17/8/1956 وتعديليه برقم 602 تاريخ 18/10/1961 ورقم 187/أد تاريخ 3/4/1971. واصبحت على النحو التالي: غايتها: تعزيز التعاون ورفع جميع المستويات الحياتية والانسانية والاجتماعية والاقتصادية للافراد والجماعات والعناية باليتيم والعاجز والمريض وتشجيع المجتمعات الريفية. - إنشاء مدارس ومعاهد جامعية تعليمية ومهنية وتقنية، ومراكز للعجزة والمسنين. - تقديم منح مدرسية وجامعية للطلاب المعوزين لمتابعة تحصيلهم العلمي في مؤسساتها التربوية وفي مختلف المؤسسات التربوية في لبنان والخارج. - إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني والجامعات ومعاهد التعليم العالي بكل درجاتها ودور الحضانة، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للاصول المرعية الاجراء لكل منها، وإقامة العلمية والمحاضرات التعليمية الهادفة. - العمل على رعاية شؤون الطبقات الفقيرة والمعدومة من خلال إنشاء المراكز التعليمية المجانية ومعاهد لمحو الامية. - تثقيف وتهذيب الناشئة من خلال إقامة المكتبات العامة والاهتمام بالعلوم العلمية والانسانية وإصدار نشرات دورية متخصصة عند الاقتضاء. - تأسيس ورعاية مراكز العمل الاجتماعي والصحي والتربوي لا سيما منها المؤسسات التربوية لاسداء التعليم التقني والتعليم العالي والتدريب المهني والتدريب المهني والتقني السريع والتوعية التربوية والمهنية. - تأسيس مراكز ومشاتل زراعية للتدريب والارشاد والتجارب والعمل مع كافة المؤسسات في الداخل والخارج على تنمية الثروة الزراعية والثروة الحرجية وإقامة الندوات الارشادية في امور الزراعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - تعزيز التعاون ورفع جميع المستويات الحياتية والانسانية والاجتماعية والاقتصادية للافراد والجماعات والعناية باليتيم والعاجز والمريض وتشجيع المجتمعات الريفية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 1 من علم وخبر رقم 899 تاريخ 18/05/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228536/article/1/