All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10716 05/05/2011

تعديل القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 المتعلق بالقروض الصغيرة

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10716
Date
05/05/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 10716 تاريخ 05/05/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 79 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،

وبناء على القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 المتعلق بالقروض الصغيرة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى تعريف «مؤسسات الاقراض الصغيره» الوارد في البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 الفقرة التالي نصها: «يمكن للمجلس المركزي، وفقا لاسباب يعود تقديرها له، اعتبار هيئات اخرى تسمح لها انظمتها القيام باعمال مشابهة لاعمال الجمعيات الاهلية أو المنظمات غير الحكومية من ضمن «مؤسسات الاقراض الصغير».»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي: «ينزل الاحتياطي الالزامي لاي مصرف، وفقا للشروط المحددة في القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001، بما يوازي نسبة 100÷ من مجموع ارصدة «القروض الصغيرة» التي يمنحها بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الاقراض الصغير» و«القروض الصغيرة» التي تمنحها مباشرة هذه المؤسسات أو المؤسسات المالية والممولة من قروض يمنحها المصرف المعني لها بالليرة اللبنانية.»

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 ايار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه