ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 79 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،
وبناء على القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 المتعلق بالقروض الصغيرة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى تعريف «مؤسسات الاقراض الصغيره» الوارد في البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 الفقرة التالي نصها: «يمكن للمجلس المركزي، وفقا لاسباب يعود تقديرها له، اعتبار هيئات اخرى تسمح لها انظمتها القيام باعمال مشابهة لاعمال الجمعيات الاهلية أو المنظمات غير الحكومية من ضمن «مؤسسات الاقراض الصغير».»
مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي: «ينزل الاحتياطي الالزامي لاي مصرف، وفقا للشروط المحددة في القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001، بما يوازي نسبة 100÷ من مجموع ارصدة «القروض الصغيرة» التي يمنحها بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الاقراض الصغير» و«القروض الصغيرة» التي تمنحها مباشرة هذه المؤسسات أو المؤسسات المالية والممولة من قروض يمنحها المصرف المعني لها بالليرة اللبنانية.»
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 ايار 2011
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه