المادة 1
مادة 1: يضاف الى تعريف «مؤسسات الاقراض الصغيره» الوارد في البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 الفقرة التالي نصها: «يمكن للمجلس المركزي، وفقا لاسباب يعود تقديرها له، اعتبار هيئات اخرى تسمح لها انظمتها القيام باعمال مشابهة لاعمال الجمعيات الاهلية أو المنظمات غير الحكومية من ضمن «مؤسسات الاقراض الصغير».»