The whole text

قرار وسيط رقم 10716 تاريخ 05/05/2011 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى تعريف «مؤسسات الاقراض الصغيره» الوارد في البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 الفقرة التالي نصها: «يمكن للمجلس المركزي، وفقا لاسباب يعود تقديرها له، اعتبار هيئات اخرى تسمح لها انظمتها القيام باعمال مشابهة لاعمال الجمعيات الاهلية أو المنظمات غير الحكومية من ضمن «مؤسسات الاقراض الصغير».»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10716 تاريخ 05/05/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228559/article/1/