المادة 1
مادة 1: يُدرج اسم «مينا إنفست ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات المالية ويعطى الرقم 64 .
قرار Decision No. 10722 14/05/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10628 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2011،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 21/10/11 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2011 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «مينا إنفست ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 14/4/2011،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 19/4/2011 المقدم من رئيس مجلس إدارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُدرج اسم «مينا إنفست ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات المالية ويعطى الرقم 64 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه