All legislation

علم وخبر Notice of association No. 965 26/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم» مركزها: عيتيت - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
965
Date
26/05/2011
Official Gazette
Issue 26, 02/06/2011, p. 2152-2153
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1457 تاريخ 31/07/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 965 تاريخ 26/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5501 تاريخ 21/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة الصادق للتربية والتعليم». مركزها: عيتيت - حي المرج - قرب ثانوية الصادق - رقم العقار 1879 - ملك علي احمد شعيتو - قضاء صور. غايتها: 1 - تأسيس وفتح المدارس للمراحل التالية دور الحضانة والروضات والابتدائية والمتوسطة والثانوية نهارية ومسائية، داخلي وخارجي. 2 - إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية ودور المعلمين ومراكز البحوث العلمية والتربوية. 3 - إصدار نشرات وكتب تربوية وثقافية وتنموية تهدف الى غرس الشعور الاجتماعي البناء ورفع المستوى التربوي والاخلاقي للمواطنين. 4 - إنشاء دور للطباعة والتوزيع والنشر للكتب والمجلات التربوية المتخصصة والقرطاسية وسائر المطبوعات الاخرى. 5 - إنشاء مشاريع إنتاجية عامة لتوفير الموارد التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 6 - العمل على تبني الطلاب علميا وإجتماعيا ودراسيا في مدارس المؤسسات وفي المؤسسات التربوية المختلفة من مدارس ومهنيات وجامعات في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد زينو بلحص غاده رياض دايخ علي العبد غضبون عائده محسن طيبا علي احمد شعيتو علي زينو بلحص راويه احمد ابراهيم يوسف عبد الامير درويش درويش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي احمد زينو بلحص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود