المادة 1
تمدد لغاية 30/06/2011 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي لشركات الأموال عن أعمال عام 2010، شرط أن تسدد الضرائب المتوجبة خلال مهلة أقصاها 31/05/2011 تحت طائلة توجب غرامة المادة 55 من قانون الاجراءات الضريبية (غرامة التحصيل).
قرار رقم 684 تاريخ 27/05/2011 In force
تمدد لغاية 30/06/2011 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي لشركات الأموال عن أعمال عام 2010، شرط أن تسدد الضرائب المتوجبة خلال مهلة أقصاها 31/05/2011 تحت طائلة توجب غرامة المادة 55 من قانون الاجراءات الضريبية (غرامة التحصيل).
المادة 1 من قرار رقم 684 تاريخ 27/05/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228595/article/1/