The whole text

قرار وسيط رقم 10725 تاريخ 21/05/2011 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة العاشرة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «المادة 10: على كل مصرف عامل في لبنان: 1 - انشاء لجنة مختصة مؤلفة من المدير العام أو احد مساعديه، رئيس لجنة المخاطر، مدير العمليات، رئيس وحدة التدقيق الداخلي، مدير الفروع ومن مسؤول الوحدة المنصوص عليها في البند (2) الذي يلي وتسمى في ما بعد «اللجنة المختصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.» 2 - انشاء وحدة التحقق من تطبيق الاجراءات والقوانين والانظمة المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب (AML/CFT Complian ce Unit) وتسمى في ما بعد «وحدة التحقق» على ان يمتلك المسؤول عنها خبرات كافية في مجال مكافحة تبييض الاموال أو أن يكون لديه شهادات متخصصة كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laudering Specialist أو غيرها وأن يتمتع العاملون فيها بالمؤهلات اللازمة وان تتوفر لها الموارد الكافية للقيام بمهامها.» 3 - تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات (AML/CFT Branch Officer) في كل من فروع المصرف.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 10725 تاريخ 21/05/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228614/article/3/