إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 13 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى البند (أ) من المادة الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 الفقرة (8) التالي نصها: «8 - في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المفوضين في شركة التوصية أو رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين في الشركة المغفلة أو المدراء في الشركة المحدودة المسؤولية وكل من يدير فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤسسات الصرافة المعنية، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. إن أي تغيير لهؤلاء الأشخاص يخضعهم للموجب المذكور أعلاه.»
مادة 2: يضاف الى البند (ب) من المادة الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 الفقرة (6) التالي نصها: «6 - في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن صاحب المؤسسة وكل من يديرها فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. إن أي تغيير لهؤلاء الاشخاص يخضعهم للموجب المذكور أعلاه.»
مادة 3: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المواد التالي نصها: «المادة العاشرة: يحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى أي مصرف يكون لأحد أصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب مصرفي فيه ويعتبر بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع وهؤلاء الاشخاص اذا كانوا على عاتقهم. تستعمل حسابات مؤسسة الصرافة لدى المصارف للقيام حصريا بعمليات الصرافة. «المادة الحادية عشرة: على كل مؤسسة صرافة: - اعلام لجنة الرقابة على المصارف باسماء المصارف التي تم فتح حساباتها لديها وبأي تعديل لاحق على ذلك. - اتخاذ الاجراءات اللازمة بغية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بأسماء المصارف التي يكون لأحد الاشخاص المعددين في المادة العاشرة اعلاه، حسابات مصرفية فيها وبأي تعديل لاحق على ذلك. «المادة الثانية عشرة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو قطع وسبائك معدنية ومسكوكات (في ما يلي «معادن ثمينة») من احد عملائها بغية استبدالها بعملات و/أو ب «معادن ثمينة» اخرى أو عند القيام بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» القيام بذلك حصرا باحدى الطرق التالية: - تسليم العميل مبالغ نقدية و/أو «معادن ثمينة»، وفقا للحالة. - اصدار شيك باسم العميل يدفع فقط للمستفيد الاول. - أمر تحويل الى حساب العميل المعني في مصرف عامل في لبنان دون طلب اجراء أي تحويل الى اشخاص ثالثين في لبنان أو الخارج. «المادة الثالثة عشرة: 1 - يحظر على مؤسسات الصرافة كافة: - ايداع مبالغ نقدية مباشرة في حسابات عملائها لدى المصارف. - قبول أي نوع من التوكيل عن عملائها. 2 - يحظر على مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» القيام بأي عملية تحويل تفوق مبلغ /1500/ د.أ. غير ناتجة عن عملية صرافة أو شحن عن طريق استلام مبالغ نقدية من عملائها وتحويلها عبر حساباتها لدى المصارف الى اشخاص ثالثين سواء في لبنان أو في الخارج. «المادة الرابعة عشرة: على أي مؤسسة صرافة، في اطار ممارستها لاعمالها: - عدم فتح أي نوع من حسابات الودائع لديها، سواء اكانت مؤقتة أو انتقالية، لقاء تلقيها أموال نقدية. - تنفيذ العمليات، التي تدخل ضمن المهام المسموح لها قانونا القيام بها، حصرا من خلال الحسابات المصرفية العائدة لها دون أي استعمال للحسابات الشخصية العائدة لأي من المعددين في المادة العاشرة أعلاه. «المادة الخامسة عشرة: على كل مؤسسة صرافة من الفئة «أ» تتقيد بالشروط التالية: 1 - ان تضع اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. 2 - ان تقوم بتعيين ضابط امتثال (Compliance officer) بغية مراقبة تقيّد المؤسسة بالقوانين المرعية الاجراء وبالانظمة والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن هيئة التحقيق الخاصة لا سيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث ينطبق. 3 - أن تعمل على اخضاع ضابط الامتثال باستمرار لدورات تدريبية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب أو على حصوله على شهادات متخصصة في هذا المجال كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist المحددة في القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المرفق بالتعميم الاساسي رقم 103 . 4 - ان تنظم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل هيئة التحقيق الخاصة. 5 - ان تتأكد بشكل دوري من مؤهلات العاملين لديها ومن الصفات الاخلاقية التي يتمتعون بها. تمنح مؤسسات الصرافة التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام البندين (2) و(4) من هذه المادة مهلة تنتهي بتاريخ 2/1/2012 لتسوية اوضاعها.
مادة 4: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 أيار 2011
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه