المادة 2
مادة 2: يضاف الى البند (ب) من المادة الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 الفقرة (6) التالي نصها: «6 - في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن صاحب المؤسسة وكل من يديرها فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. إن أي تغيير لهؤلاء الاشخاص يخضعهم للموجب المذكور أعلاه.»