المادة 1
مادة 1: يلغى نص كل من الفقرة (10) و(11) و(15) و(16) من البند (ج) والفقرة (19) من البند (د) من المقطع «ثالثا» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 بحيث يستبدل بما يلي: «10 - تعهدات تمويل وتتضمن: - 30140 - اعتمادات مستندية مفتوحة غير قابلة للنقض. - 30240 - اعتمادات مفتوحة تعاقديا (تسهيلات مباشرة من داخل الميزانية) - الرصيد غير المستعمل. - 30270 - تعهدات تمويل أخرى. 11 - تعهدات بتوقيع وتتضمن: - 30220 - كفالات لضمان تسديد تسهيلات وقروض. - 30260 - تعهدات بتوقيع أخرى. 15 - تعهدات اخرى وتتضمن: - 30260 - تعهدات بتوقيع أخرى. (غير الملحوظة اعلاه). - 30270 - تعهدات تمويل أخرى. (غير الملحوظة اعلاه). 16 - تكفل وكفالات وتتضمن: - 30910 - كفالات شخصية. (تدرج كفالة كل شخص حقيقي على حدة، لا يمكن ان تكون الكفالة بالتكافل والتضامن بين عدة اشخاص حقيقيين). - 30920 - تكفلات على سندات. 19 - الديون الرديئة وتتضمن: - 32540 - الديون الرديئة المكون لها مؤونات بالكامل المنقولة الى الحسابات للذكر حسب الأصول.»