ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 147 و179 منه،
وبناء على احكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 وتعديلاته المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص كل من الفقرة (10) و(11) و(15) و(16) من البند (ج) والفقرة (19) من البند (د) من المقطع «ثالثا» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 بحيث يستبدل بما يلي: «10 - تعهدات تمويل وتتضمن: - 30140 - اعتمادات مستندية مفتوحة غير قابلة للنقض. - 30240 - اعتمادات مفتوحة تعاقديا (تسهيلات مباشرة من داخل الميزانية) - الرصيد غير المستعمل. - 30270 - تعهدات تمويل أخرى. 11 - تعهدات بتوقيع وتتضمن: - 30220 - كفالات لضمان تسديد تسهيلات وقروض. - 30260 - تعهدات بتوقيع أخرى. 15 - تعهدات اخرى وتتضمن: - 30260 - تعهدات بتوقيع أخرى. (غير الملحوظة اعلاه). - 30270 - تعهدات تمويل أخرى. (غير الملحوظة اعلاه). 16 - تكفل وكفالات وتتضمن: - 30910 - كفالات شخصية. (تدرج كفالة كل شخص حقيقي على حدة، لا يمكن ان تكون الكفالة بالتكافل والتضامن بين عدة اشخاص حقيقيين). - 30920 - تكفلات على سندات. 19 - الديون الرديئة وتتضمن: - 32540 - الديون الرديئة المكون لها مؤونات بالكامل المنقولة الى الحسابات للذكر حسب الأصول.»
مادة 2: يضاف الى البند (د) من المقطع «ثالثا» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 الفقرتين (20) و(21) التالي نصهما: «20 - ديون زبائن مؤسسات الاقراض الصغير وتتضمن: - 31482 - القروض الصغيرة الممنوحة من مؤسسات الاقراض الصغير (ممولة من المصرف). 21 - قروض وتسليفات محفظة إدارة الاموال وتتضمن: - 35340 - قروض وتسليفات.»
مادة 3: يلغى نص الفقرة الثامنة من البند (ه) من المقطع «ثالثا» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «® ان التزامات العملاء من جراء العمليات لاجل لقاء عملات اخرى المصرح عنها ضمن (الالتزامات غير المباشرة) في خانة (عمليات لاجل) المعرف عنها ب (OT) تتضمن: - القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30320 (عملات اجنبية للاستلام لقاء ل.ل. للتسليم - زبائن). - القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30332 (عملات اجنبية للاستلام لقاء عملات اجنبية اخرى للتسليم - زبائن). - القيمة الواردة في عامود (حسابات بالليرات اللبنانية) من البند 30337 (عملات اجنبية للتسليم لقاء ل.ل. للاستلام - زبائن). أما التعهد المقابل من قبل المصرف والذي تدرج قيمته مع «هوامش نقدية وما شابهها» فيتضمن: - القيمة الواردة في عامود (حسابات بالليرات اللبنانية) من البند 30320 (عملات اجنبية للاستلام لقاء ل.ل. للتسليم - زبائن). - القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30337 (عملات اجنبية للتسليم لقاء ل.ل. للاستلام - زبائن). - القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30362 (عملات اجنبية للتسليم لقاء عملات اجنبية اخرى للاستلام - زبائن).»
مادة 4: يلغى نص كل من جدول «رموز أنواع القروض» (CTC01) والانموذجين (CDR1) و(CDR2) باللغتين العربية والفرنسية المرفقين بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل كل منها بالنص الجديدة المرفق بهذا القرار.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 أيار 2011
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه