The whole text

قرار وسيط رقم 10723 تاريخ 16/05/2011 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص الفقرة الثامنة من البند (ه) من المقطع «ثالثا» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «® ان التزامات العملاء من جراء العمليات لاجل لقاء عملات اخرى المصرح عنها ضمن (الالتزامات غير المباشرة) في خانة (عمليات لاجل) المعرف عنها ب (OT) تتضمن: - القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30320 (عملات اجنبية للاستلام لقاء ل.ل. للتسليم - زبائن). - القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30332 (عملات اجنبية للاستلام لقاء عملات اجنبية اخرى للتسليم - زبائن). - القيمة الواردة في عامود (حسابات بالليرات اللبنانية) من البند 30337 (عملات اجنبية للتسليم لقاء ل.ل. للاستلام - زبائن). أما التعهد المقابل من قبل المصرف والذي تدرج قيمته مع «هوامش نقدية وما شابهها» فيتضمن: - القيمة الواردة في عامود (حسابات بالليرات اللبنانية) من البند 30320 (عملات اجنبية للاستلام لقاء ل.ل. للتسليم - زبائن). - القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30337 (عملات اجنبية للتسليم لقاء ل.ل. للاستلام - زبائن). - القيمة الواردة في عامود (ما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية) من البند 30362 (عملات اجنبية للتسليم لقاء عملات اجنبية اخرى للاستلام - زبائن).»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 10723 تاريخ 16/05/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228624/article/3/