المادة 1
المادة الأولى: عيّن السادة: -محمد نجيب ميقاتي-رئيسا لمجلس الوزراء- -سمير مقبل-نائبا لرئيس مجلس الوزراء- -طلال ارسلان-وزير دولة- -نقولا فتوش-وزير دولة لشؤون مجلس النواب- -غازي العريضي-وزيرا للأشغال العامة والنقل- -علي قانصو-وزير دولة- -علي حسن خليل-وزيرا للصحة العامة- -محمد الصفدي-وزيرا للمالية- -محمد فنيش-وزير دولة لشؤون التنمية الادارية- -وائل ابو فاعور-وزيرا للشؤون الاجتماعية- -جبران باسيل-وزير للطاقة والمياه- -حسين الحاج حسن-وزيرا للزراعة- -شربل نحاس-وزيرا للعمل- -فادي عبود-وزيرا للسياحة- -سليم كرم-وزير دولة- -علاء الدين ترو-وزيرا لشؤون المهجرين- -أحمد كرامي-وزير دولة- -ناظم الخوري-وزيرا للبيئة- -فايز غصن-وزيرا للدفاع الوطني- -شكيب قرطباوي-وزيرا للعدل- -عدنان منصور-وزيرا للخارجية والمغتربين- -نقولا نحاس-وزيرا للاقتصاد والتجارة- -مروان شربل-وزيرا للداخلية والبلديات- -وريج صابونجيان-وزيرا للصناعة- -وليد الداعوق-وزيرا للاعلام- -بانوس منجيان-وزير دولة- -حسان دياب-وزيرا للتربية والتعليم العالي- -كابي ليون-وزيرا للثقافة- -نقولا صحناوي-وزيرا للاتصالات- -فيصل كرامي-وزيرا للشباب والرياضة-
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 7744 تاريخ 15/03/2012, article 1, 29/03/2012
مادة 1: صحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 اسم وزير الصناعة ليصبح: «فريج صابونجيان» بدلاً من «وريج صابونجيان».