All legislation

مرسوم Decree No. 5818 13/06/2011

تشكيل الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
5818
Date
13/06/2011
Official Gazette
Issue 28, 16/06/2011, p. 2355-2356
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7744 تاريخ 15/03/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 المتضمن تسمية السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: عيّن السادة: -محمد نجيب ميقاتي-رئيسا لمجلس الوزراء- -سمير مقبل-نائبا لرئيس مجلس الوزراء- -طلال ارسلان-وزير دولة- -نقولا فتوش-وزير دولة لشؤون مجلس النواب- -غازي العريضي-وزيرا للأشغال العامة والنقل- -علي قانصو-وزير دولة- -علي حسن خليل-وزيرا للصحة العامة- -محمد الصفدي-وزيرا للمالية- -محمد فنيش-وزير دولة لشؤون التنمية الادارية- -وائل ابو فاعور-وزيرا للشؤون الاجتماعية- -جبران باسيل-وزير للطاقة والمياه- -حسين الحاج حسن-وزيرا للزراعة- -شربل نحاس-وزيرا للعمل- -فادي عبود-وزيرا للسياحة- -سليم كرم-وزير دولة- -علاء الدين ترو-وزيرا لشؤون المهجرين- -أحمد كرامي-وزير دولة- -ناظم الخوري-وزيرا للبيئة- -فايز غصن-وزيرا للدفاع الوطني- -شكيب قرطباوي-وزيرا للعدل- -عدنان منصور-وزيرا للخارجية والمغتربين- -نقولا نحاس-وزيرا للاقتصاد والتجارة- -مروان شربل-وزيرا للداخلية والبلديات- -وريج صابونجيان-وزيرا للصناعة- -وليد الداعوق-وزيرا للاعلام- -بانوس منجيان-وزير دولة- -حسان دياب-وزيرا للتربية والتعليم العالي- -كابي ليون-وزيرا للثقافة- -نقولا صحناوي-وزيرا للاتصالات- -فيصل كرامي-وزيرا للشباب والرياضة-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 13 حزيران 2011 الامضاء ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء محمد نجيب ميقاتي