المادة 5
آلية تسجيل أو اعتماد أو تجديد أو تجميد أو إلغاء تسجيل أو إلغاء اعتماد الأصناف المذكورة في المواد الأولى والثالثة والرابعة من هذا القرار:
1 - يتم تقديم طلب تسجيل أو اعتماد أو إعادة تسجيل أو اعادة اعتماد أي من الأصناف المذكورة في المواد الأولى والثالثة والرابعة مرفق بالمستندات المطلوبة لدى مديرية الثروة الحيوانية/ مصلحة الصحة الحيوانية.
2 - يتوجب على المستورد في حال طرأت أية تعديلات على بيانات التسجيل أو الاعتماد ابلاغ مديرية الثروة الحيوانية/ مصلحة الصحة الحيوانية وإحضار المستندات المطلوبة وفقا للنموذج رقم (11) الملحق بهذا القرار.
3 - تقوم مديرية الثروة الحيوانية/ مصلحة الصحة الحيوانية برفع الطلبات المقدمة إليها والمنصوص عنها في البندين 1 و2 من هذه المادة الى اللجنة الوطنية للأدوية واللقاحات البيطرية لتتم دراستها، وترفع اللجنة المذكورة مقترحاتها الى وزير الزراعة الذي يعود له اتخاذ القرار بالموافقة أو عدم الموافقة عليها.
4 - يلغى تسجيل أي مستحضر طبي بيطري بقرار يصدر عن وزير الزراعة وذلك بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للأدوية واللقاحات البيطرية عند توافر الأسباب الموجبة لذلك ويتم توجيه كتاب بموجبات الالغاء الى الشركة المستوردة أو المصنعة.
5 - يعود لوزير الزراعة تجميد تسجيل أي مستحضر طبي بيطري بناء لاقتراح مديرية الثروة الحيوانية، واتخاذ القرار النهائي في أقرب جلسة للجنة الوطنية للأدوية واللقاحات البيطرية.