The whole text

قرار رقم 121 تاريخ 27/01/2011 In force

المادة 4

المادة 4

المطهرات والمعقمات:

يقصد بالمطهرات والمعقمات المواد المستعملة لتعقيم وتطهير المزارع والمسالخ وأماكن انتاج وتصنيع وحفظ وتوضيب المنتجات الحيوانية، وعلى الأسطح والأرضيات والجدران والمعالف والمشارب في المزارع والعيادات والمستشفيات البيطرية ولا تستخدم على الحيوانات أو الدواجن أو الطيور بشكل مباشر، وبالتالي لا يكون لها صفة علاجية.

1 - شروط اعتماد المطهرات والمعقمات:

أ - يمنع استيراد المطهرات والمعقمات قبل اعتمادها من قبل مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وتخضع عملية الاعتماد الى تقديم طلب من قبل الشركات المستوردة يتضمن المستندات التالية:

i. شهادة البيع الحر (Free Sale Certificate) صادرة عن الجهات المختصة المعتمدة في بلد المنشأ ومصدقة اصولا يبين فيها أن المطهر أو المعقم يصنع ويباع ويستخدم بشكل حر في بلد المنشأ.

المادة 4 من قرار رقم 121 تاريخ 27/01/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228640/article/4/