المادة 6
تصدر وزارة الزراعة قبل الاول من تشرين الاول من كل عام ووفقا لتقارير مهندسيها في المصالح الاقليمية، لائحة معتمدة للمشاتل الخاصة المسجلة لديها والتي تمت مراقبتها على ان تصنّف المشاتل خلالها الى ثلاث فئات وفقا للمعايير المحددة في النموذج المرفق (ملحق رقم 4). يذكر في هذه اللائحة اسم المشتل وعنوانه وفئته، اضافة الى انواع واصناف الشتول المنتجة لديه. تعمم هذه اللائحة على جميع الوحدات الارشادية وتنصح الوزارة المزارعين والبلديات والتعاونيات الزراعية والمنظمات غير الحكومية بالتعامل معها. كما تنشر على الموقع الالكتروني للوزارة وتعمم عبر وسائل الاعلام.