All legislation

قرار Decision No. 526 04/06/2011

تسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
526
Date
04/06/2011
Official Gazette
Issue 28, 16/06/2011, p. 2395-2409
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 751 تاريخ 16/08/2011 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 526 تاريخ 04/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 83/97 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة ...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...) لاسيما المادة 37 منه،

بناء على توصيات لجنة المشاتل (المشكلة بموجب القرار رقم 1/14 تاريخ 27/1/2010)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعني كلمة «مشتل» الواردة في هذا القرار كل ارض مهما صغرت مساحتها مسورة أو غير مسورة مخصصة لانتاج شتول الاشجار المثمرة حتى تبلغ حجما مناسبا لتسويقها.

المادة 2

تعتبر مديرية الثورة الزراعية - مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية - الجهة المعنية بمتابعة تسجيل ومراقبة المشاتل بالتنسيق مع الدوائر الزراعية التابعة لها في المصالح الزراعية الاقليمية وهي تقوم بجميع الاعمال المنصوص عنها في سياق هذا القرار.

المادة 3

تسجيل وتنظيم المشاتل:

على كل صاحب مشتل خاص ينتج شتول اشجار مثمرة القيام بما يلي:

1. ان يتقدم من المصلحة الزراعية الاقليمية في وزارة الزراعة بطلب رسمي لتسجيل المشتل وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم 1) والحصول على رقم تسجيل خاص بالمشتل.

2. ان يمسك سجلا خاصا بشتول الاشجار المثمرة (مرفق ربطا نموذج عنه (ملحق رقم 2)) عند اجراء أي عملية اكثار لها في كل موقع لديه. يختم هذا السجل من قبل وزارة الزراعة مسبقا والا اعتبر مشتله غير معتمد.

3. ان يحتفظ بالسجلات لديه لمدة ثلاث سنوات على الاقل.

4. ان يقوم باجراء فحوصات التربة قبل كل عمليات اكثار أو نقل شتول للتأكد من خلوها من الآفات والاحتفاظ بنسخة عن النتائج.

5. ان يزرع الشتول في اقسام متجانسة وواضحة، وفقا لخرائط تفصيلية.

6. ان يوفر مصدر صالحا لمياه الري. (تفحص المياه مرة في السنة على الاقل للتأكد من صلاحيتها).

7. ان يؤمن الحماية المستمرة للشتول للحد من نمو العوامل المسببة للامراض والطفيليات والاعشاب الضارة.

8. ان يضع ملصقاً وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 3) على الشتول المنتجة لديه والجاهزة للبيع يتضمن المعلومات التالية: بلد المنشأ، اسم المشتل، رقم تسجيل المشتل، سنة الانتاج، النوع، الصنف، الاصل وعدد الشتول في الرزمة.

9. ان يؤمن دفاتر فواتير بيع من نسختين، على ان تطبع هذه الدفاتر بارقام متسلسلة وتتضمن اسم المشتري ورقم هاتفه والانواع والاصناف المباعة وكميتها وتاريخ البيع. ان صحة وسلامة الشتول المنتجة في المشاتل لناحية خلوها من الآفات وتتطابقها مع الصنف المعلن عنه على الملصق هما على مسؤولية صاحب المشتل.

المادة 4

واجبات الوزارة:

على دائرة الثروة الزراعية ان تقوم، عبر الفنيين التابعين لها في مختلف المصالح الزراعية الاقليمية، بما يلي:

1. تسجيل المشتل لديها واعطاؤه رقم تسجيل خاص.

2. القيام بزيارات ميدانية للمشاتل من اجل: . الكشف الدوري على الشتول المنتجة. . الاطلاع على المعلومات الواردة في السجل والتأكد من تعبئته بالمعلومات الصحيحة. . التأكد من وضع الملصقات. . تقديم المشورة الفنية عند الحاجة.

3. اخذ عينات تربة من حقول المشاتل للتأكد من خلوها من الآفات (الفطريات، والديدان الثعبانية) عند اللزوم.

4. اخذ عينات من اشجار الامهات والشتول المنتجة للتأكد من حالتها الصحية بارسالها الى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لاجراء الفحوصات اللازمة عليها عند وجود اي شك باعراض مرض حجري، على نفقة صاحب المشتل.

5. اعداد تقرير سنوي مفصل بالكشوفات قبل 31 آب من كل عام من قبل مهندسي وزارة الزراعة - المصالح الاقليمية يتضمن تقييمهم للمشاتل المراقبة من قبلهم.

Possibly affected, check: قرار رقم 751 تاريخ 16/08/2011, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 457 تاريخ 19/05/2012, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

يمكن للمشاتل الراغبة في انتاج شتول مصدقة القيام بانتاج هذه الشتول وفقا لبرنامج المصادقة الذي تنفذه الوزارة، شرط الالتزام ايضا بالواجبات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 6

تصدر وزارة الزراعة قبل الاول من تشرين الاول من كل عام ووفقا لتقارير مهندسيها في المصالح الاقليمية، لائحة معتمدة للمشاتل الخاصة المسجلة لديها والتي تمت مراقبتها على ان تصنّف المشاتل خلالها الى ثلاث فئات وفقا للمعايير المحددة في النموذج المرفق (ملحق رقم 4). يذكر في هذه اللائحة اسم المشتل وعنوانه وفئته، اضافة الى انواع واصناف الشتول المنتجة لديه. تعمم هذه اللائحة على جميع الوحدات الارشادية وتنصح الوزارة المزارعين والبلديات والتعاونيات الزراعية والمنظمات غير الحكومية بالتعامل معها. كما تنشر على الموقع الالكتروني للوزارة وتعمم عبر وسائل الاعلام.

المادة 7

يستفيد كل من يلتزم بالشروط المحددة في هذا القرار من التقديمات والخدمات التسليفية والتسويقية والمساعدات الفنية والزراعية التي تقدمها وزارة الزراعة. وتعطى افضلية الاستفادة من هذه التقديمات للمشاتل من الفئة (أ) ومن ثم للمشاتل من الفئة (ب) ومن ثم للمشاتل من الفئة (ج) وفقا للمعايير المحددة في الملحق رقم 4.

المادة 8

اذا تبين عمليا ان صاحب المشتل قام بعملية غش أو تلاعب يُشطب اسمه من لائحة تسجيل المشاتل المذكورة في المادة السادسة ويمنع من اعادة التسجيل لمدة سنة في المرة الاولى، ونهائيا في حال التكرار كما يحق لاصحاب الحقوق مقاضاته.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 10

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 4/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن