All legislation

قرار Decision No. 527 04/06/2011

تشكيل لجنة فنية (مركز توثيق الشتول) لمراقبة شتول الاشجار المثمرة في المشاتل الخاصة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
527
Date
04/06/2011
Official Gazette
Issue 28, 16/06/2011, p. 2410-2412
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 751 تاريخ 16/08/2011
Amended by
قرار رقم 751 تاريخ 16/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 527 تاريخ 04/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 83/97 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القرار رقم 1/526 تاريخ 4/6/2011 المتعلق «بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان»،

بناء على مطالعة اللجنة العلمية للمصادقة على المواد النباتية المشكلة بموجب القرار رقم 1/493 تاريخ 20/9/2010،

وانطلاقا من أهمية مراقبة عمل المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة فنية تسمى «مركز توثيق الشتول» مؤلفة من السادة: للكشف على مشاتل منطقة الشمال وعكار: -المهندس سونيا ابيض -المهندس مروى حمود -المهندس ميشال ديب -المساعد الفني مخلص بوكدل للكشف على مشاتل منطقة البقاع: -المهندس الين صقر -المهندس رولا ملو -المهندس جوزيان نبهان -الدكتور نزار سرحان للكشف على مشاتل منطقة بعلبك الهرمل: -المهندس حسام سليمان -المهندس هادي مسلماني -المساعد الفني أحمد زين الدين للكشف على مشاتل منطقة جبل لبنان: -الدكتور جان اسطفان -المهندس سمير نويهض -المساعد الفني الزراعي طوني مخلوف -المساعد الفني جهاد المصري للكشف على مشاتل منطقة الجنوب: -المهندس دينا منصور -المهندس سلام جبور -المهندس عدنان الزين -المساعد الفني الزراعي علي رمال للكشف على مشاتل منطقة النبطية: -المهندس محمد علي احمد -المساعد الفني الزراعي عبد الله ترحيني -المساعد الفني الزراعي ليندا صالح مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية: -المهندسة منى سبليني -المهندسة منار داغر -المساعد الفني وهبي بوعرم مهمتها: 1. تطبيق النصوص المتعلقة بالمصادقة الاختيارية على شتول الاشجار المثمرة المنتجة في لبنان خاصة لجهة: * استلام طلبات المشاتل الراغبة في المصادقة على انتاجها. * الكشف على المشاتل للتأكد من أهليتها لانتاج شتول مصدّقة وفقا للبروتوكولات الفنية للمصادقة على المواد النباتية للانواع. * أخذ عينات من التربة من حقول هذه المشاتل وارسالها الى مختبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية للتأكد من خلوها من الامراض والآفات وفقا للبروتوكولات الفنية للمصادقة على المواد النباتية للانواع. * الكشف الدوري على المشاتل والاطلاع على السجل الحقلي للمشتل والوثائق المطلوبة. * اعداد محاضر الكشف. * اعداد جدول نهائي بالشتول المنتجة التي اهلت للحصول على شهادة المصادقة (الملصق) في كل موسم. * تأمين المصلقات أو مراقبة طباعتها استنادا الى الجداول النهائية. * مراقبة عملية وضع الملصق على الشتول. * مراقبة حقول الامهات والاطلاع الدوري على السجل الحقلي لتلك الحقول. * الكشف بالتنسيق مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية على المختبرات الخاصة لزراعة الانسجة الراغبة بالمصادقة على انتاجها للتأكد من اهليتها استنادا الى البروتوكولات الفنية للمصادقة على المواد النباتية للانواع. * التحقق من المستندات والوثائق المطلوبة لبرنامج المصادقة وحفظها في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية. 2.تطبيق القرار رقم 7526 تاريخ 4/6/2011 المتعلق «بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان» لا سيما المادة الرابعة منه.

المادة 2

مادة 2: ترفع مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية تقريرا سنويا بنتيجة عمل اللجنة الى مدير عام الزراعة.

المادة 3

مادة 3: تلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 1/404 تاريخ 2008/9/729.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 4/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن