ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة ...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق "بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان".
بناء على القرار 528/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق "بالمصادفة الاختيارية على شتول الاشجار المثمرة المنتجة في لبنان"
بناء على مطالعة اللجنة العلمية للمصادقة على المواد النباتية المشكلة بموجب القرار رقم 493/1 تاريخ 20/9/2010 ،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
تشكل في وزارة الزراعة لجنة فنية تسمى "مركز توثيق الشتول" مؤلفة من السادة:
(انظر ملف الربط)
مهمتها: الكشف على المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان من اجل تطبيق:
1. القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق "بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان" لا سيما المادة الرابعة منه.
2. القرار رقم 528/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق بالمصادقة الاختيارية على شتول الاشجار المثمرة المنتجة في لبنان" لا سيما المادة الثالثة منه.
مهمتها:
الكشف على المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان من اجل تطبيق:
1. القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق "بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان" لا سيما المادة الرابعة منه.
2. القرار رقم 528/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق "بالمصادقة الاختيارية على شتول الاشجار المثمرة المنتجة في لبنان" لا سيما المادة الثالثة منه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 965 تاريخ 01/11/2011, article 1, 10/11/2011
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 751/1 تاريخ 16/8/2011 المتعلق بتشكيل لجنة فنية لمراقبة شتول الأشجار المثمرة في المشاتل الخاصة في لبنان بحيث يضم عضوين جديدين الى عضوية اللجنة الفنية في المصلحة الإقليمية الزراعية في عكار هما: المساعدين الفنيين الزراعيين رحاب محمد وطه مصطفى. والباقي دون تعديل.
ينسق رؤساء دوائر الثروة الزراعية في المصالح الاقليمية الزراعية مع رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في كافة الامور المتعلقة بتطبيق القرارين رقم 526/1 و528/1 تاريخ 4/6/2011 كما يشاركون في اجتماعات اللجنة الخاصة لتنظيم وتطوير قطاع المشاتل المشكلة بموجب القرار رقم 41/1 تاريخ 27/1/2010 .
يشرف رؤساء المصالح الزراعية الاقليمية على عمل اللجنة الخاصة بالمصلحة وعلى تسجيل ومراقبة المشاتل في مناطقهم لا سيما فيما يتعلق بالمصادقة الاختيارية على الشتول.
ترفع مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية تقريرا سنويا بنتيجة عمل مركز توثيق الشتول الى مدير عام الزراعة.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 527 تاريخ 4/6/2011 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 16/8/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن