All legislation

قرار Decision No. 751 16/08/2011

تشكيل لجنة فنية (مركز توثيق الشتول) لمراقبة شتول الاشجار المثمرة في المشاتل الخاصة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
751
Date
16/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3242
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 457 تاريخ 19/05/2012
Amended by
قرار رقم 457 تاريخ 19/05/2012 (the text)
قرار رقم 965 تاريخ 01/11/2011 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 751 تاريخ 16/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة ...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق "بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان".

بناء على القرار 528/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق "بالمصادفة الاختيارية على شتول الاشجار المثمرة المنتجة في لبنان"

بناء على مطالعة اللجنة العلمية للمصادقة على المواد النباتية المشكلة بموجب القرار رقم 493/1 تاريخ 20/9/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل في وزارة الزراعة لجنة فنية تسمى "مركز توثيق الشتول" مؤلفة من السادة:

(انظر ملف الربط)

مهمتها: الكشف على المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان من اجل تطبيق:

1. القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق "بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان" لا سيما المادة الرابعة منه.

2. القرار رقم 528/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق بالمصادقة الاختيارية على شتول الاشجار المثمرة المنتجة في لبنان" لا سيما المادة الثالثة منه.

مهمتها:

الكشف على المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان من اجل تطبيق:

1. القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق "بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان" لا سيما المادة الرابعة منه.

2. القرار رقم 528/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق "بالمصادقة الاختيارية على شتول الاشجار المثمرة المنتجة في لبنان" لا سيما المادة الثالثة منه.

المادة 2

ينسق رؤساء دوائر الثروة الزراعية في المصالح الاقليمية الزراعية مع رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في كافة الامور المتعلقة بتطبيق القرارين رقم 526/1 و528/1 تاريخ 4/6/2011 كما يشاركون في اجتماعات اللجنة الخاصة لتنظيم وتطوير قطاع المشاتل المشكلة بموجب القرار رقم 41/1 تاريخ 27/1/2010 .

المادة 3

يشرف رؤساء المصالح الزراعية الاقليمية على عمل اللجنة الخاصة بالمصلحة وعلى تسجيل ومراقبة المشاتل في مناطقهم لا سيما فيما يتعلق بالمصادقة الاختيارية على الشتول.

المادة 4

ترفع مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية تقريرا سنويا بنتيجة عمل مركز توثيق الشتول الى مدير عام الزراعة.

المادة 5

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 527 تاريخ 4/6/2011 .

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 7

يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 16/8/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن