All legislation

قرار Decision No. 528 04/06/2011

المصادقة الاختيارية على شتول الأشجار المثمرة المنتجة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
528
Date
04/06/2011
Official Gazette
Issue 28, 16/06/2011, p. 2412-2429
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 751 تاريخ 16/08/2011 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 528 تاريخ 04/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 83/97 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على مطالعة اللجنة العلمية للمصادقة على المواد النباتية المشكلة بموجب القرار رقم 1/493 تاريخ 20/9/2010،

بناء على القرار رقم 1/527 تاريخ 4/6/2011 تشكيل لجنة فنية «مركز توثيق الشتول» للمصادقة على شتول الاشجار المثمرة المنتجة في المشاتل الخاصة في لبنان،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مركز توثيق الشتول في وزارة الزراعة الجهة الوحيدة المعتمدة للمصادقة على شتول الأشجار المثمرة المنتجة في المشاتل الخاصة، وفقا للأنظمة المحددة في «البروتوكولات الفنية لانتاج مواد نباتية مصدقة للانواع» الصادرة عن اللجنة العلمية للمصادقة على المواد النباتية في لبنان.

المادة 2

على كل مشتل خاص يرغب في المصادقة على إنتاجه من الشتول المثمرة ان يتقيد بالأمور التالية:

1. أن يكون مسجّلا في وزارة الزراعة وفقا للقرار رقم 1/526 تاريخ 2011/6/4 .

2. ان يتقدّم من مركز توثيق الشتول في وزارة الزراعة بطلب رسمي للكشف عليه وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 1) وذلك قبل تاريخ 31 تشرين الأول من كل عام.

3. أن يقوم بانتاج الشتول وفقاً لارشادات البروتوكولات الفنية لانتاج مواد نباتية مصدّقة للانواع.

4. ان يمسك سجلا حقليا خاصا وفقا للنموذج الملحق (ملحق رقم 2) ويقوم باطلاع اعضاء مركز توثيق الشتول عليه عند الطلب وان يزوّد مركز توثيق الشتول بجميع الوثائق المطلوبة.

المادة 3

يقوم المهندس المعني في مركز توثيق الشتول في المصالح الاقليمية بالكشف الدوري على المشاتل وفقا للبروتوكولات الفنية لانتاج مواد نباتية مصدّقة للانواع، ووضع محضر بذلك، على ان يضع تقريرا نهائيا قبل 31 تموز من كل عام وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 3) استنادا الى ما يلي:

. البروتوكولات الفنية لانتاج مواد نباتية مصدّقة للانواع.

. السجل الخاص بالمشتل والوثائق المقدّمة.

. محاضر عمليات الكشف الدورية.

Possibly affected, check: قرار رقم 751 تاريخ 16/08/2011, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 457 تاريخ 19/05/2012, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

على المختبرات الخاصة الراغبة بانتاج اصول مصدّقة بطريقة زراعة الانسجة التقدّم اولا من مركز توثيق الشتول بطلب للحصول على ترخيص بذلك. تقوم لجنة فنية خاصة مشكّلة من اعضاء من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ومن مركز توثيق الشتول في وزارة الزراعة بالكشف على هذه المختبرات للتأكد من اهليتها للقيام بهذه المهمة استنادا الى البروتوكولات الفنية لانتاج مواد نباتية مصدّقة للانواع. تمنح المختبرات الخاصة بعد أخذ موافقة اللجنة العلمية للمصادقة على المواد النباتية ترخيصا موقّعا من قبل مدير عام وزارة الزراعة.

يبقى هذا الترخيص ساري المفعول لمدة سنتين تقوم اثناءها اللجنة الفنية الخاصة بالكشف على المختبرات المرخّصة كل ستة أشهر.

يجدد الترخيص بنفس الآلية المذكورة اعلاه.

المادة 5

تقوم مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - مختبرات البيوتكنولوجيا - بالاشراف على انتاج الاصول المصدّقة في المختبرات المرخصة لذلك وفقا للبروتوكولات الفنية لانتاج مواد نباتية مصدّقة للانواع وتصادق على الانتاج.

المادة 6

تعتبر اللجنة العلمية للمصادقة على المواد النباتية المرجع الصالح للبت في طلبات المصادقة عند وجود أي شك حول مصدر المواد النباتية المنتجة أو وضعها الصحي لجهة الموافقة عليها أو رفضها استنادا الى البروتوكولات الفنية لانتاج المواد النباتية المصدّقة للانواع.

المادة 7

يوضع ملصق المصادقة على الشتول من فئتي «خالية من الفيروسات Virus Free» و«خاضعة لفحوصات لفيروسات Virus Tested»، وذلك وفقا للشروط المحددة في الملحق رقم 4 فقرة 1 المرفق بهذا القرار.

وملصق للشتول من فئة «مؤهلة للتداول Qualified» وفئة «مطابقة للحد الأدنى للمواصفات Conform»، وفقا للشروط المحددة في الملحق رقم 4 فقرة 2 المرفق بهذا القرار.

المادة 8

تؤمن وزارة الزراعة الملصق، وفي حال تعذر ذلك لاسباب استثنائية تسمح وزارة الزراعة لجمعية «مشاتل لبنان» أو لاصحاب العلاقة القيام بتأمينه شرط أن يتم طباعته وفقا للجداول المعدّة من قبل مركز توثيق الشتول في وزارة الزراعة وتحت مراقبتة.

المادة 9

تلتزم أي جمعية أو تعاونية مشاتل ادارة حقول الامهات التابعة لها وفقا للبروتوكولات الفنية لانتاج المواد النباتية المصدقة للانواع وتمسك سجلا خاصا حقليا لحقول الامهات وفقا للنموذج المرفق (الملحق رقم 5) ممهور بختم وزارة الزراعة يدوّن عليه جميع العمليات الزراعية التي تتم في حقول الامهات التابعة لها كما تلتزم باطلاع اعضاء مركز توثيق الشتول عليه عند الطلب والاحتفاظ به عند المراجعة.

المادة 10

يجب على أصحاب المشاتل تبليغ مركز توثيق الشتول خطيا قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ بدء قلع الشتول وذلك لتمكين المهندس المسؤول بالاشراف على وضع الملصق على الشتول.

المادة 11

يتخذ وزير الزراعة في حال قيام أي مشتل بعملية غش أو تلاعب بالاجراءات التالية:

1. عدم المصادقة على الشتول لمدة سنة في المرة الاولى.

2. عدم المصادقة على الشتول نهائيا في حال التكرار.

المادة 12

تعتبر الملاحق والنماذج المرفقة بهذا القرار، والبروتوكولات الفنية لانتاج مواد نباتية مصدّقة للانواع الصادرة عن اللجنة العلمية للمصادقة على المواد النباتية جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 13

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم رقم 1/185 تاريخ 2007/7/27.

المادة 14

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور صدوره.

المادة 15

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 4/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن