المادة 2
على كل مشتل خاص يرغب في المصادقة على إنتاجه من الشتول المثمرة ان يتقيد بالأمور التالية:
1. أن يكون مسجّلا في وزارة الزراعة وفقا للقرار رقم 1/526 تاريخ 2011/6/4 .
2. ان يتقدّم من مركز توثيق الشتول في وزارة الزراعة بطلب رسمي للكشف عليه وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 1) وذلك قبل تاريخ 31 تشرين الأول من كل عام.
3. أن يقوم بانتاج الشتول وفقاً لارشادات البروتوكولات الفنية لانتاج مواد نباتية مصدّقة للانواع.
4. ان يمسك سجلا حقليا خاصا وفقا للنموذج الملحق (ملحق رقم 2) ويقوم باطلاع اعضاء مركز توثيق الشتول عليه عند الطلب وان يزوّد مركز توثيق الشتول بجميع الوثائق المطلوبة.