المادة 1
(عدلت بموجب قرار 1813 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار 1039 / 2011 )
يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.30 صباحاً، ومن الساعة 16.00 حتى الساعة 19.00 من كل يوم. يسمح سير الشاحنات في المحافظتين المذكورتين اعلاه اعتباراً من الساعة 9.30 صباحاً ولغاية الساعة 16.00، ومن الساعة 19.00 حتى الساعة 6.30 صباحاً. . يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان يومي السبت والاحد، من الساعة 12.00 من ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة (صفر) من صباح يوم الاثنين الذي يليه.