المادة 2
(عدلت بموجب قرار 1813 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار 1039 / 2011 )
يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتباراً من الساعة 16.00 وحتى الساعة 19.00 طيلة أيام الأسبوع. ويسمح لهذه الصهاريج السير من الساعة 6.00 صباحاً ولغاية الساعة 16.00 من بعد ظهر كل يوم طيلة أيام الاسبوع. كما يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد في المادة الاولى. .