All legislation

قرار Decision No. 539 07/06/2011

ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة المواد الزراعية ش.م.ل. - مقدادي

Type
قرار · Decision
Number
539
Date
07/06/2011
Official Gazette
Issue 29, 23/06/2011, p. 2440-2441
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 69 تاريخ 23/02/2022 from 14/04/2022
Amended by
قرار رقم 69 تاريخ 23/02/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 539 تاريخ 07/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة المواد الزراعية ش.م.ل. - مقدادي المسجل في وزارة الزراعة برقم 1625/4 تاريخ 28/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 15/ استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 19/10/2010 وبتاريخ 23/2/2011،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية بتاريخ 21/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة المواد الزراعية ش.م.ل. - مقدادي. الكائنة على العنوان التالي: بيروت - 35 شارع الفارس - منطقة قصر العدل - بناية البستاني - ط 4 . عنوان المستودع: الشياح - عقار 4432 قسم 4 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). - القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 . - القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010، - القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7/6/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن