المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «عالم المياه العربي» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا الى اسم شركة «سي بي اتش ورلد ميديا ش.م.م.» على أن يستمر السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا بتحمل مسؤوليتها.
قرار Decision No. 500 08/06/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 58 تاريخ 1/4/1978 (نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007780 تاريخ 7/2/2008 باسم: «سي بي اتش ورلد ميديا ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ رائف بسّام سماره تحت رقم 4489 تاريخ 3/5/2011 والذي بموجبه تنازل السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا عن ملكية مطبوعة «عالم المياه العربي» الاسبوعية
، غير السياسية، لمصلحة شركة «سي بي اتش ورلد ميديا ش.م.م.»،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1251 تاريخ 14/5/2011 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «عالم المياه العربي» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا الى اسم شركة «سي بي اتش ورلد ميديا ش.م.م.» على أن يستمر السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا بتحمل مسؤوليتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 2011 وزير الاعلام د. طارق متري