All legislation

قرار Decision No. 575 20/06/2011

اخضاع الخضار الطازجة للفحوصات الجرثومية

Type
قرار · Decision
Number
575
Date
20/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2456-2457
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 1000 تاريخ 15/10/2012
Amended by
قرار رقم 1000 تاريخ 15/10/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 575 تاريخ 20/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعدييلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 558/1 تاريخ 13/6/2011 (الغاء القرار 525/1 ...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع كافة الخضار الطازجة الواردة عبر مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي للفحوصات الجرثومية التالية:

Fecal coliforms, E.Coli.

المادة 2

قبل السماح بدخول الارسالية، تؤخذ عينات من كافة الخضار الطازجة الواردة، ويقدم المستورد تعهد بعدم التصرف بالارسالية قبل صدور النتائج.

المادة 3

تتلف السلع التي يثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري بحضور موظفي مركز الحجر الصحي الزراعي.

المادة 4

تؤخذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف هذا القرار، ومنها على سبيل المثال لا الحصر منع المستورد من استيراد السلع الزراعية لاحقا.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 20/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن