المادة 1
تخضع كافة الخضار الطازجة الواردة عبر مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي للفحوصات الجرثومية التالية:
Fecal coliforms, E.Coli.
قرار Decision No. 575 20/06/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعدييلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 558/1 تاريخ 13/6/2011 (الغاء القرار 525/1 ...)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
تخضع كافة الخضار الطازجة الواردة عبر مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي للفحوصات الجرثومية التالية:
Fecal coliforms, E.Coli.
قبل السماح بدخول الارسالية، تؤخذ عينات من كافة الخضار الطازجة الواردة، ويقدم المستورد تعهد بعدم التصرف بالارسالية قبل صدور النتائج.
تتلف السلع التي يثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري بحضور موظفي مركز الحجر الصحي الزراعي.
تؤخذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف هذا القرار، ومنها على سبيل المثال لا الحصر منع المستورد من استيراد السلع الزراعية لاحقا.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 20/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن