The whole text

قرار وسيط رقم 10759 تاريخ 25/06/2011 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على كل مصرف لبناني يرغب بفتح فرع له في الخارج ان يخصص للفرع المعني مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج وتخضع كل زيادة على مخصصات أي فرع لمصرف لبنان في الخارج لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10759 تاريخ 25/06/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228703/article/1/