All legislation

قرار Decision No. 114 03/06/2011

حل وتصفية جمعية النهضة التعاونية الزراعية العامة م.م. في جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
03/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2546
Status
In force
Amended by
قرار رقم 111 تاريخ 11/07/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 03/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على إقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل جمعية النهضة التعاونية الزراعية العامة م.م. في جبل لبنان، المؤسسة بموجب القرار رقم 1112/2 الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 17/9/1966 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 8/1 تاريخ 20/11/1972، ويعين السيد الياس ايوب مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن