All legislation

قرار Decision No. 170 17/06/2011

حل وتصفية الصندوق التعاضدي الاجتماعي الشمالي (C.M.S.N) في الشمال

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
17/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2560-2561
Status
In force
Amended by
قرار رقم 238 تاريخ 09/09/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 17/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977،

بناء على إقتراح دائرة التعاون في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي الاجتماعي الشمالي (C.M.S.N) في الشمال، المؤسس بموجب القرار رقم 28/1ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 22/9/1999 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 68/1 تاريخ 7/10/1999، وتعين السيدة اليغانيا مخول مصفية له وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن