إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977،
بناء على إقتراح دائرة التعاون في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي الاجتماعي الشمالي (C.M.S.N) في الشمال، المؤسس بموجب القرار رقم 28/1ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 22/9/1999 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 68/1 تاريخ 7/10/1999، وتعين السيدة اليغانيا مخول مصفية له وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن