إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،
بناء على إقتراح دائرة التعاون في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحل الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف في حصرون م.م. في الشمال، المؤسسة بموجب القرار رقم 175/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 4/10/1999 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 915/1 تاريخ 29/10/1999، وتعين السيدة سناء الاسمر مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن