ان رئيس مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (المتضمن تسمية السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،
يقرر ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون والأنظمة المرعية يفوّض مدير عام المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز السيد مازن شريف فياض بعقد الصفقات المتعلقة بالمديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
ينشر هذا القرار ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2011
رئيس مجلس الوزراء
محمد نجيب ميقاتي