المادة 1
بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون والأنظمة المرعية يفوّض مدير عام المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز السيد مازن شريف فياض بعقد الصفقات المتعلقة بالمديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.