المادة 1
مادة 1: يكلف مختار بلدة القصير السيد سليمان حسن سليمان القيام بمهام توقيع محاضر التحديد والتحرير لاراضي علمان والزقية - قضاء مرجعيون.
قرار Decision No. 1146 14/07/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 788 تاريخ 15/9/2010 القاضي باعلان ابطال الانتخابات الاختيارية في بلدة علمان - قضاء مرجعيون،
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 9 تاريخ 25/10/2010 لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه،
بناء على ايداع محافظ النبطية رقم 3835 تاريخ 13/12/2010،
بناء اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار بلدة القصير السيد سليمان حسن سليمان القيام بمهام توقيع محاضر التحديد والتحرير لاراضي علمان والزقية - قضاء مرجعيون.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في، 14 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل