All legislation

قرار Decision No. 1146 14/07/2011

تكليف مختار بلدة القصير القيام بمهام توقيع محاضر التحديد والتحرير لاراضي بلدتي علمان والزقية في قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
1146
Date
14/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2711-2712
Status
In force
Amended by
قرار رقم 157 تاريخ 30/01/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1146 تاريخ 14/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 788 تاريخ 15/9/2010 القاضي باعلان ابطال الانتخابات الاختيارية في بلدة علمان - قضاء مرجعيون،

بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 9 تاريخ 25/10/2010 لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه،

بناء على ايداع محافظ النبطية رقم 3835 تاريخ 13/12/2010،

بناء اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار بلدة القصير السيد سليمان حسن سليمان القيام بمهام توقيع محاضر التحديد والتحرير لاراضي علمان والزقية - قضاء مرجعيون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في، 14 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل