المادة 1
مادة 1:
يفوض الى مدير حماية المستهلك، عضو اللجنة المختصة، السيد فؤاد فليفل، تولي مهمة توقيع اجازات كيمبرلي (الترخيص باستيراد وعبور الماس الخام).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2013, article 1, 17/01/2013
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 123/1/أ.ت تاريخ 8/7/2011 وتصبح كما يلي: يفوض كل من مدير حماية المستهلك، عضو اللجنة المختصة، السيد فؤاد فليفل، والمراقب المساعد لدى مديرية حماية المستهلك، منسقة أعمال كيمبرلي في لبنان، السيدة سارة الصيداني، تولي مهمة توقيع اجازات كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام).