All legislation

قرار Decision No. 123 08/07/2011

تفويض الوزير قسم من صلاحياته الى مدير حماية المستهلك،

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
08/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2724
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2013 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 08/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) لا سيما الفقرة الخامسة من المادة الرابعة منه،

بناء على اقتراح اللجنة المختصة لضمان التنفيذ الأمثل لمسار كيمبرلي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يفوض الى مدير حماية المستهلك، عضو اللجنة المختصة، السيد فؤاد فليفل، تولي مهمة توقيع اجازات كيمبرلي (الترخيص باستيراد وعبور الماس الخام).

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 8/7/2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس