All legislation

قرار Decision No. 637 13/07/2011

اعادة السماح باستيراد المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية من اليابان ضمن شروط محددة

Type
قرار · Decision
Number
637
Date
13/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2729-2734
Status
In force
Amended by
قرار رقم 812 تاريخ 09/09/2011 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 812 تاريخ 09/09/2011 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 637 تاريخ 13/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2001 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...)، لاسيما المادة 63 منه)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على قانون الحجر الصحي البيطري،

بناء على اشعارات الشبكة الدولية لسلطات سلامة الغذاء INFOSAN حول تأثير الحادث النووي الذي تعرضت له اليابان جراء الكارثة الطبيعية والاجراءات المتخذة بهذا الخصوص،

بناء على المواصفات والمعايير الاشعاعية للمواد الغذائية والصناعية المعتمدة في معظم دول المنطقة والجوار والمنبثقة عن توصيات اجتماع خبراء الهيئة العربية للطاقة الذرية الذي تم عقده في الاردن خلال الفترة 7 - 9/8/2003،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد المنتجات الحيوانية بما فيها الاسماك والمنتجات النباتية بما فيه الاعشاب والشاي واعشاب البحر والمواد النباتية والحيوانية المعلبة والمحضرات والعجائن الغذائية والزيوت النباتية والحيوانية والمبيدات والاسمدة الزراعية والاعلاف من اليابان ضمن الشروط التالية:

اولا:

ان ترفق كل ارسالية بشهادة تحليل تبين النشاط الاشعاعي الموجود في المنتج صادرة عن احد المختبرات المعترف بها والمحددة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

ثانيا:

ان يذكر على أي من المستندات المرفقة بالشحنة ان الارسالية منتجة في مناطق غير مدرجة ضمن المناطق المعرضة للاشعاع والمحددة في الجدول رقم (2) الذي يعتبر جزأ لا يتجزأ من هذا القرار.

ثالثا:

أن تخضع جميع المنتجات المذكورة اعلاه للمسح الاشعاعي الاولي في المراكز الحدودية من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية.

رابعا:

في حال تبين وجود نشاط اشعاعي، تخضع المنتجات للفحص الاشعاعي في مختبرات الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية وذلك لتحديد نسب التراكيز الاشعاعية ومطابقتها مع المستويات الاشعاعية المحددة في الجدول التالي، أو مع المستويات الاشعاعية القصوى المسموح بها حسب Codex Alimentariux للسماح بادخالها الى لبنان:

-نوع الغذاء------------------------المستويات الاشعاعية القصوى ----------------------------------- Bq/Kg,Bq/L- -جميع المواد الغذائية ما عدا الحليب واغذية الاطفال---- 150 -الحليب بجميع انواعه ما عدا حليب الاطفال والرضع--- 50 -الاغذية المخصصة للاطفال بما في ذلك الحليب----- 15 -التوابل------------------------------------------ 300 -اعلاف الحيوانات-------------------------------- 300

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما:

- القرار رقم 576/1 تاريخ 21/6/2011 .

- والقرار رقم 334/1 تاريخ 28/3/2011 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 13 - 7 - 2011 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن