المادة 1
يسمح باستيراد المنتجات الحيوانية بما فيها الاسماك والمنتجات النباتية بما فيه الاعشاب والشاي واعشاب البحر والمواد النباتية والحيوانية المعلبة والمحضرات والعجائن الغذائية والزيوت النباتية والحيوانية والمبيدات والاسمدة الزراعية والاعلاف من اليابان ضمن الشروط التالية:
اولا:
ان ترفق كل ارسالية بشهادة تحليل تبين النشاط الاشعاعي الموجود في المنتج صادرة عن احد المختبرات المعترف بها والمحددة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
ثانيا:
ان يذكر على أي من المستندات المرفقة بالشحنة ان الارسالية منتجة في مناطق غير مدرجة ضمن المناطق المعرضة للاشعاع والمحددة في الجدول رقم (2) الذي يعتبر جزأ لا يتجزأ من هذا القرار.
ثالثا:
أن تخضع جميع المنتجات المذكورة اعلاه للمسح الاشعاعي الاولي في المراكز الحدودية من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية.
رابعا:
في حال تبين وجود نشاط اشعاعي، تخضع المنتجات للفحص الاشعاعي في مختبرات الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية وذلك لتحديد نسب التراكيز الاشعاعية ومطابقتها مع المستويات الاشعاعية المحددة في الجدول التالي، أو مع المستويات الاشعاعية القصوى المسموح بها حسب Codex Alimentariux للسماح بادخالها الى لبنان:
-نوع الغذاء------------------------المستويات الاشعاعية القصوى ----------------------------------- Bq/Kg,Bq/L- -جميع المواد الغذائية ما عدا الحليب واغذية الاطفال---- 150 -الحليب بجميع انواعه ما عدا حليب الاطفال والرضع--- 50 -الاغذية المخصصة للاطفال بما في ذلك الحليب----- 15 -التوابل------------------------------------------ 300 -اعلاف الحيوانات-------------------------------- 300