All legislation

قرار Decision No. 812 09/09/2011

شروط استيراد المنتجات والمدخلات الزراعية من اليابان لجهة النشاط الاشعاعي

Type
قرار · Decision
Number
812
Date
09/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3547-3549
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 300 تاريخ 23/06/2020 by قرار رقم 300 تاريخ 23/06/2020 from 02/07/2020 by قرار رقم 572 تاريخ 26/11/2020 from 10/12/2020
Amended by
قرار رقم 572 تاريخ 26/11/2020 (the text)
قرار رقم 300 تاريخ 23/06/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 812 تاريخ 09/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط......)،

بناء على قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006(الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على قانون الحجر الصحي البيطري،

بناء على اشعارات الشبكة الدولية لسلطات سلامة الغذاء INFOSAN حول تأثير الحادث النووي الذي تعرضت له اليابان جراء الكارثة الطبيعية والاجراءات المتخذة لهذا الخصوص،

بناء على المواصفات والمعايير الاشعاعية للمواد الغذائية والصناعية المعتمدة في معظم دول المنطقة والجوار والمنبثقة عن توصيات اجتماع خبراء الهيئة العربية للطاقة الذرية الذي تم عقده في الاردن من 7 الى 9/7/2003،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد المنتجات الحيوانية بما فيها الاسماك والمنتجات النباتية بما فيها الاعشاب والشاي اعشاب البحر والمواد النباتية والحيوانية المعلبة والمحضرات والعجائن الغذائية والزيوت النباتية والحيوانية والمبيدات والاسمدة الزراعية والاعلاف، من اليابان، اذا كانت مرفقة بشهادة تحليل يبين النشاط الاشعاعي الموجود في المنتج صادرة عن احد المختبرات المعترف بها والمحددة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، ومصادق عليها من السلطات اليابانية المختصة.

المادة 2

تخضع كل ارسالية من المنتجات اعلاه المستوردة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من اليابان، للتحقق عبر المسح الاشعاعي الميداني بواسطة الكواشف المتوفرة لدى المديرية العامة للجمارك؛

المادة 3

في حال تبين وجود نشاط اشعاعي تخضع المنتجات للفحص الاشعاعي في مختبرات الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية وذلك لتحديد نسب التراكيز الاشعاعية ومطابقتها مع المستويات الاشعاعية القصوى المسموح بها في المواد الغذائية والمعتمدة في لبنان.

المادة 4

يسمح بإدخال المواد الغذائية والاعلاف التي تكون فيها نسبة تركيز جميع العناصر المشعة المصنعة (Fission Product) دون المستويات الاشعاعية القصوى المحددة في الجدول رقم 1 .

جدول رقم 1: المستويات الاشعاعية القصوى المسموح بها في المواد الغذائية في الحالة الاعتيادية

المادة 5

تلغى جميع القرارات التي تتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما:

. القرار رقم 334/1تاريخ 28/3/2011.

. والقرار 576/1 تاريخ 21/6/2011.

. والقرار رقم 637/1 تاريخ 13/7/2011 .

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 9/9/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن