All legislation

قرار Decision No. 643 15/07/2011

تعديل المادة العاشرة من القرار رقم 121/1 تاريخ 27/1/2011 المتعلق بتنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتداول المستحضرات الطبية البيطرية والمطهرات والمعقمات والمواد الاولية البيطرية والمزيدات العلفية

Type
قرار · Decision
Number
643
Date
15/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2735-2736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 643 تاريخ 15/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار 121/1 تاريخ 27/1/2011 المتعلق بتنطيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتداول المستحضرات الطبية البيطرية والمطهرات والمعقمات والمواد الاولية البيطرية والمزيدات العلفية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة العاشرة من القرار 121/1 تاريخ 27/1/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية وتكون المهلة النهائية لتسجيل واعتماد واعادة تسجيل الاصناف المذكورة في المواد الاولى والثالثة والرابعة منه بتاريخ 15/9/2011».

المادة 2

مادة 2: تبلغ نسخة عن هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 15/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن