المادة 1
مادة 1: تعدل المادة العاشرة من القرار 121/1 تاريخ 27/1/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية وتكون المهلة النهائية لتسجيل واعتماد واعادة تسجيل الاصناف المذكورة في المواد الاولى والثالثة والرابعة منه بتاريخ 15/9/2011».