المادة 1
يخول مدير عام وزارة الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة للوزارة بموجب بيان أو فاتورة.
قرار Decision No. 46 12/07/2011
ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 منه،
يقرر ما يأتي:
يخول مدير عام وزارة الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة للوزارة بموجب بيان أو فاتورة.
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 12/7/2011 وزير الصناعة فريج صابونجيان