All legislation

قرار Decision No. 46 12/07/2011

تفويض مدير عام وزارة الصناعة بعض صلاحيات الوزير

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
12/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2740
Status
In force
Amended by
قرار رقم 15 تاريخ 19/02/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 12/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخول مدير عام وزارة الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة للوزارة بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 12/7/2011 وزير الصناعة فريج صابونجيان