All legislation

مرسوم Decree No. 6090 11/08/2011

تشكيل اللجنة المنظمة لمؤتمر الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية

Type
مرسوم · Decree
Number
6090
Date
11/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2952-2955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 6090 تاريخ 11/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المواد 147 الى 149 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 وتعديلاته (تطبيق القانون المتعلق بالدخول الى لبنان الاقامة فيه والخروج منه)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 266/2010 - 2011 تاريخ 18/7/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف وزارة الخارجية والمغتربين بتنظيم مؤتمر الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية الدخائر العنقودية الذي يستضيفه لبنان في الفترة الواقعة بين 12 و16 أيلول 2011 .

المادة 2

مادة 2: تشكل اللجنة المنظمة للمؤتمر على الشكل التالي: - وزير الخارجية والمغتربين -- رئيسا - السفير منصور عبدالله -- نائبا للرئيس ومديرا للمؤتمر - العميد محمد فهمي -- مسؤولا عن الزيارات الميدانية - المستشار ميرا ضاهر -- رئيسا للجنة البروتوكول - السكرتير هلا كيروز -- رئسا للجنة العلاقات العامة - السكرتير جوني إبراهيم -- رئيسا للجنة المالية - السكرتير وليد حيدر -- رئيسا للجنة حفل الافتتاح - السكرتير قبلان فرنجية -- مستشارا إداريا - الأستاذ وسيم وهبه -- أمينا للسر ومستشارا قانونيا - الدكتورة حبوبة عون -- ممثلة لمؤسسات المجتمع الأهلي اللبناني - السيد لحود لحود -- عضوا - السيدة مهى الحسيني -- عضوا - الدكتور مصطفى أديب -- عضوا - المهندس مارون صيقلي -- عضوا - السيد مهند الاسعد -- عضوا - الدكتور بسام الفرن -- عضوا - الدكتور رودولف القارح -- عضوا

المادة 3

مادة 3: - يرأس رئيس اللجنة الاجتماعات، وله أن يفوض بعض أو كل صلاحياته الى نائب الرئيس. - يدعو الى عقد الجلسات العادية والجلسات الاستثنائية ويترأسها ويشرف على أعمال اللجان. - يوقع كل قرارات اللجنة والعقود والاتفاقات التي توافق عليها ضمن إطار تنظيم وتحضير وتنفيذ المؤتمر. - يمثل اللجنة لدى الجهات الدولبة والمحلية والرسمية والخاصة في لبنان والخارج.

المادة 4

مادة 4: تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - إجراء وتوقيع العروض بالتراضي وإقرار صرف الأموال ومراقبة كل أعمال المؤتمر واتخاذ كل القرارات المناسبة بشأنها، وتتولى بشكل عام السهر على حسن تنظيم المؤتمر والتنسيق بين مختلف اللجان، - تقر اللجنة نظامها الداخلي في أول اجتماع تعقده، - تنسق مع الادارات الرسمية والمراجع الأمنية ذات العلاقة لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات الضرورية، - تسعى لاقامة شبكة علاقات فعالة مع المسؤولين الدوليين والمحليين، لرعاية مصالح المؤتمر ونجاحه، - تقر خطة التسويق والترويج والعلاقات العامة للمؤتمر، - تقر الخطة المالية وموازنة اللجنة المنظمة، - تضع هيكلية المؤتمر وتحدد صلاحيات ومهام جميع اللجان والعاملين ضمن إطارها، كما تحدد تعويضات العاملين والمستشارين وجميع الذين يتم التعاقد معهم أو الاستعانة بهم بغية إنجاز المؤتمر. - تتفاوض وتبرم العقود على أنواعها وتقرر صرف الأموال وتتأكد من حسن تنفيذها، - تكلف من تراه مناسبا من مستشارين وتتعاقد معهم بالتراضي، - تقوم بإجراء عقد اتفاق بالتراضي مع شكة تدقيق مالي للقيام بتدقيق حسابات المؤتمر بشكل عام، على أن تكون هذه الشركة من بين الشركات المصنفة والمعتمدة من قبل وزارة المالية، - تتابع ما ينشر في وسائل الاعلام من مسائل وأخبار وموضوعات تهم المؤتمر وتعد التوصيات والتوضيحات والردود اللازمة وتنشرها، - تعمل على توثيق العلاقات مع وسائل الاعلام الدولية والمحلية وتعمل على تطويرها بما يخدم غايات المؤتمر، - تنسق مع المعنيين للتزود بمواد إعلانية وإعلامية تغطي نشاط المؤتمر في إطار خطة التسويق والترويج المعتمدة.

المادة 5

مادة 5: يتولى مدير المؤتمر إدارة وتنسيق جميع أعمال اللجنة ويرفع التقارير الدورية والاقتراحات الى رئيس اللجنة، وتكون مهماته وصلاحياته وفقا لما يلي: - يقوم مقام الرئيس في حال غيابه ويتمتع عندئذ بسائر صلاحياته، - يقوم بالتنسيق بين جميع الوزارات والادارات العامة لما فيه انجاح المؤتمر، - يؤشر مع رئيس اللجنة المالية على العقود والاتفاقات التي توافق عليها اللجنة المنظمة ضمن إطار تنظيم وتحضير وتنفيذ المؤتمر، - ينسق مع اللجنة المالية ويتأكد من أن هذه الأخيرة تقوم بالتدقيق المالي حسب الأصول، - يتابع أعمال اللجان كافة ويقدم تقاريراً عنها الى اللجنة، - يضع جدول أعمال اجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيسها، - يتخذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات وبدلات أتعاب جميع العاملين والمتعاقدين مع المؤتمر بعد موافقة رئيس اللجنة، - يعد ويوقع المراسلات المتعلقة بأعمال المؤتمر.

المادة 6

مادة 6: توضع جميع الأموال المخصصة لهذا المؤتمر في المصرف المركزي باسم «المؤتمر الثاني لدول الاطراف في اتفاقية القنابل العنقودية» ويتم تحريك الحساب وصرفه، بناء على قرار صادر عن اللجنة لصالح المؤتمر المشار إليه، ويجري التوقيع على شيكات المصرف من قبل مدير المؤتمر ورئيس اللجنة المالية على أن تحدد اللجنة آلية القبض والصرف.

المادة 7

مادة 7: يحق للجنة إجراء عقود اتفاق بالتراضي مع أصحاب الخبرة من أشخاص طبيعيين ومعنويين، بمن فيهم الموظفين والمتعاقدين مع وزارة الخارجية والمغتربين والمكتب الوطني اللبناني لنزع الألغام، لقاء بدل أتعاب وتعويضات ضمن إطار تنظيم وتحضير وتنفيذ المؤتمر، ويحق لها تجزئة النفقات بالنظر الى ضيق الوقت اللازم لتنظيم المؤتمر، ويجري التوقيع على العقود والفواتير وأوامر الصرف من قبل مدير المؤتمر ورئيس اللجنة المالية.

المادة 8

مادة 8: أمين سر: تكون مهامه وفقا لما يلي: - يحفظ وينظم سجلي محاضر الجلسات والقرارات، - يتلقى المراسلات الواردة ويعرضها على اللجنة ثم يتولى وفقا لتعليماتها اعداد الاجوبة وارسالها. - يوجه الدعوات لحضور الاجتماعات ويبلغ مقررات اللجنة الى اصحاب العلاقة وفقا لتوجيهات اللجنة.

المادة 9

مادة 9: اللجنة المالية: تشكل بقرار من اللجنة وتقوم بالتدقيق المالي وبكافة عمليات المراقبة المالية خصوصا ما يلي: - تدقيق العقود والتأكد ان الفواتير الواردة تتطابق مع بنود التعاقد وتنفق مع مواصفات المشتريات والاسعار ومواعيد التسليم المتفق عليها، - تدقيق الفواتير الواردة من الموردين والتأكد من صحتها والتحقق وان ان دفعها تم حسب الاصول، - جرد الاصول الموضوعة بتصرف المؤتمر من آليات ومعدات ومواد، ومطابقة هذه الاصول مع سجلات الموجودات والمخازن وارسال تقرير بنتيجة الجرد الى المحاسبة للمطابقة مع حسابات المؤتمر.

المادة 10

مادة 10: تعفى المعدات واللوازم المستوردة لصالح اعمال المؤتمر من الرسوم والضرائب كافة ويسمح بالادخال المؤقت للمعدات والتجهيزات العائدة للتغطية الاعلامية للمؤتمر، كما يعفى جميع المشاركين واعضاء الوفود والصحافيين العرب والأجانب من رسم تأشيرة الدخول الى الاراضي اللبنانية.

المادة 11

مادة 11: على اللجنة أن تقدم في نهاية مهمتها حسابا عن هذه المهمة يتضمن بيانا بالمبالغ التي تلقتها والمبالغ التي أنفقتها مرفقا بالمستندات الثبوتية العائدة لها بحيث يحيلها وزير الخارجية والمغتربين الى ديوان المحاسبة خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ انتهاء مهمة اللجنة.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شريل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الامضاء: فايز غصن