المادة 7
مادة 7: يحق للجنة إجراء عقود اتفاق بالتراضي مع أصحاب الخبرة من أشخاص طبيعيين ومعنويين، بمن فيهم الموظفين والمتعاقدين مع وزارة الخارجية والمغتربين والمكتب الوطني اللبناني لنزع الألغام، لقاء بدل أتعاب وتعويضات ضمن إطار تنظيم وتحضير وتنفيذ المؤتمر، ويحق لها تجزئة النفقات بالنظر الى ضيق الوقت اللازم لتنظيم المؤتمر، ويجري التوقيع على العقود والفواتير وأوامر الصرف من قبل مدير المؤتمر ورئيس اللجنة المالية.